الإجارة:
المراد بها : عقد على المنافع بعوض .
أقسام الاجاره :-
١- استئجار شيء يحصل منه المستأجر على منفعة كبيت،ودكان،وأرض،وسيارة،وغيرها .
٢- استئجار شخص على عمل يؤديه للمستأجر ،كسائق وعامل،وخادم،وغيرها.
حكم الإجارة:
الإجارة جائزة، ودليل ذلك
( فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَئآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
وحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم عذر، ورجل باع حُرَّا وأكل ثمنه، ورجل استأجرا أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ).
شروط الإجارة :
١- أن تكون المنفعة المرادة من الإجارة معلومة .
٢- أن تكون الأجرة معلومة .
٣- أن تكون المنفعة مباحة .
نوع عقد الإجارة وما يترتب عليه :
الإجارة عقد لازم من الطرفين، فتلزم الإجارة بعد وقت الخيارين: خيار المجلس، وخيار الشرط إن وجد .
ويترتب على ذلك أمور منها:
١- لزوم بذل المؤجر المنفعة، وبذل المستأجر للأجرة، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن ذلك.
٢- يملك المستأجر منفعة العين المؤجرة مدة الأجارة، وليس للمالك المؤجر أن يمنعه منها قبل انتهاء مدة الأجارة ، وله أن يستوفى منفعة العين المؤجرة بنفسه أو يؤجرها لغيره ما لم يشترط المؤجر خلاف ذلك .
٣- يملك المؤجر الأجرة بالعقد، فلو ترك المستأجر العين المؤجرة من منزل أو دكان ونحوهما قبل انقضاء مدة الأجارة فعليه الأجرة لجميع مدة العقد وتبقى المنفعة في بقية المدة له، وليس للمؤجر التصرف فيها إلا بإذنه .
٤- إذا ارتفعت الأجور فليس للمؤجر فسخ الإجارة أو إلزام المستأجر أثناء مدة العقد بزيادة الأجرة .
أقسام الأجاره
تنقسم الأجاره الى قسمين :
القسم الاول: أجير خاص: وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميع هذة المدة .
مثال ذلك : الخادمة، والسائق وغير ذلك .
والأجير الخاص لا يتضمن ما تلف بيده أو أصابه عيب إلا من فرط أو تعدى: السائق إذا صدم بسيارة مستأجره لا شي عليه الا من فرط أو تعدى، والخادمة اذا كسرت الاواني لا شي عليها الا اذا فرطت او تعدت .
القسم الثاني: أجير مشترك: وهو من قدر نفعه بالعمل مثل: الخياط او السباك وغيرها، وسمي أجيراً مشتركا: لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد فيشتركون في نفعه .
اذا أتلف شيئا لا عيبه بفعله فإنه كالخياظ أذا فسد القماش او السباك اذا كسر المغسلة ونحو ذلك .